نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 383
في ذلك.
{aمسألة 2396:a} إذا زوج الاب أو الجد، الطفل الغير بالغ، وجب على الطفل بعد بلوغه، الانفاق على زوجته، بل الاحوط التسامح من الزوجة إذا كانت ممكنة من نفسها قبل بلوغه، و كان الطفل قد وصل الى حد امكنه الاستمتاع بها.
{aمسألة 2397:a} إذا زوج الاب أو الجد الطفل الغير بالغ، فإذا كان للطفل مال حين العقد، فيؤدي من ماله، و إذا لم يكن له مال فمن مال ابيه أو جده.
العيوب الموجبة لفسخ العقد
{aمسألة 2398:a} إذا تبين للزوج بعد العقد وجود احد العيوب السبعة في الزوجة جاز له فسخ العقد. 1 - الجنون 2 - البرص 3 - الجذام 4 - العمى 5 - الاقعاد 6 - الافضاء و هو اتحاد مخرج البول و الحيض، و في اتحاد مخرج الحيض و الغائط اشكال. 7 - القرن أو العفل، و هو لحم أو عظم أو غدة، في الفرج يمنع من المقاربة.
{aمسألة 2399:a} إذا تبين للمرأة بعد العقد جنون الزوج أو كونه مقطوع القضيب مجبوباً، أو عنيناً، بحيث لا يتمكن من مباشرتها، أو كونه مجبوب الخصيتين، جاز لها فسخ العقد.
{aمسألة 2400:a} إذا فسخ العقد لأحد العيوب المذكورة، لا يحتاج بعدها الى طلاق.
{aمسألة 2401:a} إذا فسخت المرأة العقد لعنة الرجل، وجب على الرجل اعطاء نصف المهر للزوجة، أما إذا فسخ لاحد العيوب الاخرى، سواء كان من الرجل أو المرأة، فإذا كان الرجل لم يباشرها، لم يجب عليه شيء، و الاّ وجب المهر تاماً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 383