نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 385
أو اخيها و سكتت، ثم رفضت العقد بطل.
{aمسألة 2412:a} إذا زنى بعمته أو خالته، و لم يكن قد عقد على ابنتها، لم يجز الزواج من ابنتها بعد ذلك ابداً.
{aمسألة 2413:a} إذا تزوج بابنة عمته، أو ابنة خالته، و قبل الدخول بها، زنا بأمها، فالاحوط وجوباً طلاقها.
{aمسألة 2414:a} إذا زنى بامرأة فالاحوط وجوباً عدم الزواج من ابنتها نعم إذا عقد على امرأة و دخل بها و بعد ذلك زنا بامها فلا تحرم عليه زوجته و اما إذا لم يدخل بها فالاحوط وجوباً الانفصال عنها بالطلاق.
{aمسألة 2415:a} لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من الكافر كما لا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة زواجاً دائمياً و اما المنقطع فلا بأس به ان كانت كتابية كاليهودية و النصرانية.
{aمسألة 2416:a} إذا زنا بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً و أما إذا زنا بذات العدة البائنة و عدة الزواج المنقطع أو الوفاة فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها و الاحوط استحباباً عدم الزواج منها و سيأتي ذلك في احكام الطلاق.
{aمسألة 2417:a} إذا زنى بامرأة خلية جاز له الزواج منها و لكن الاحوط استحباباً أن يصبر حتى تحيض حيضة و كذلك إذا اراد الغير الزواج منها.
{aمسألة 2418:a} إذا عقد على المعتدة عالماً أو عالمةً بالحرمة و العدة فتحرم عليه مؤبداً و لو لم يدخل بها.
{aمسألة 2419:a} إذا عقد على امرأة جاهلاً انها بعدة الغير أو جاهلاً بالحرمة و كذلك الزوجة فإن كان قد دخل بها فإنها تحرم عليه مؤبداً إذا علم ان هذه المرأة ذات بعل و تزوج منها، وجب الانفصال عنها و لم يجز له العقد عليها بعد ذلك.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 385