نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 386
{aمسألة 2420:a} إذا زنت المتزوجة فلا تحرم على زوجها نعم إذا لم تتب عن فعلها و استمرت في ذلك فالافضل طلاقها و لكن يدفع لها مهرها.
{aمسألة 2421:a} المطلقة أو من انتهت مدتها في الزواج المنقطع أو الموهوبة المدة إذا تزوجت ثم شكت انها عندما عقدت للزوج الثاني هل كانت في العدة أو كانت قد انتهت عدتها لم يجب عليها الاعتناء بهذا الشك.
{aمسألة 2422:a} إذا لاط البالغ بغلام حرمت على اللائط أم و اخت و ابنة الملوط به إذا كان بالغاً و كذلك إذا لم يكن بالغاً على الاحوط إذا كان قد عقد على احداهن طلقها، نعم إذا ظن أو شك بالدخول و عدمه لم تحرم عليه.
{aمسألة 2423:a} إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً على التزوج فأما الطارىء فلا يوجبها.
{aمسألة 2424:a} إذا عقد المحرم لافعال الحج أو لعمرة على امرأة فعقده باطل و إذا كان عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً.
{aمسألة 2425:a} إذا عقدت المحرمة لزوج غير محرم فالعقد باطل و إذا كانت المرأة عالمة بالحرمة فالاحوط وجوباً ان لا تتزوج منه بعد ذلك.
{aمسألة 2426:a} إذا لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه زوجته و كذلك المرأة نعم إذا طافا بعد ذلك طواف النساء حلّ كل للآخر.
{aمسألة 2427:a} إذا عقد على غير البالغة ثم دخل بها قبل بلوغها تسع سنوات فالاحوط وجوباً ان لا يقاربها الى آخر العمر فيما لو افضاها و الاّ فيستحب ذلك.
{aمسألة 2428:a} المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها و لو بعقد جديد نعم إذا تزوجت بزوج آخر كما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق جاز لها بعد ذلك الزواج من الزوج الأول.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 386