responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 391

مسائل متفرّقة في النكاح‌

{aمسألة 2460:a} يجب الزواج، على من يخاف الوقوع في الحرام، إذا لم يتزوج. {aمسألة 2461:a} إذا شرط الزوج في ضمن عقد الزواج، كون المرأة بكراً، ثم تبين له بعد ذلك، كونها ثيّباً، جاز له فسخ العقد، و ينقص من المهر، نسبة التفاوت بين مهر البكر و الثيّب. {aمسألة 2462:a} لا يجوز الخلوة بالمرأة، في المكان الذي لا يدخل اليه احد و لا يمكن لاحد الدخول اليه سواء كانت الخلوة لاجل ذكر الله تعالى، أم كانت لغير ذلك، و سواء كانا في حال اليقظة أم النوم، أما إذا امكن لاحد الدخول، حتى ولو صبياً مميزاً جاز ذلك بلا اشكال. {aمسألة 2463:a} إذا قصد الرجل حال العقد، عدم اعطاء المهر للمرأة، صحّ العقد، و وجب عليه دفع المهر، الاّ إذا كان رضا الزوجة مشروطاً بالمهر. {aمسألة 2464:a} المرتد هو من انكر وجود الله أو النبوة أو انكر ضرورياً من ضروريات الدين مع علمه الى كون ذلك من الضرورة، كما إذا انكر وجوب الصلاة أو الصوم. {aمسألة 2465:a} إذا ارتدّ الزوج، قبل الدخول، بطل العقد، و كذا إذا ارتدّ بعد الدخول، و كانت المرأة يائسة (أي إذا بلغت خمسين سنة في غير القرشية، و ستين سنة في القرشية) أما إذا لم تكن يائسة، فإنها تعتد عدة الطلاق، فإذا تاب، قبل اتمام العدة، بقي العقد على حاله، و إذا لم يتب حتى انتهت العدة، بطل العقد. {aمسألة 2466:a} الرجل الذى ولد مسلماً، تحرم عليه زوجته، بمجرد ارتداده، و يجب عليها أن تعتد بعدة الوفاة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست