نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 392
{aمسألة 2467:a} الرجل الذي ولد من ابوين غير مسلمين، إذا ارتدّ قبل الدخول، بطل العقد، أما إذا كان الارتداد بعد الدخول، فإذا كانت المرأة في سن من تجيض، اعتدت زوجته عدة الطلاق، فإذا تاب في العدّة، بقي العقد مستمراً، و الاّ بطل العقد.
{aمسألة 2468:a} إذا اشترطت المرأة على الرجل في العقد، أن لا يخرجها من بلدها، وجب عليه الوفاء بذلك، و لا يجوز له اخراجها.
{aمسألة 2469:a} إذا كان للمرأة ابنة من غير زوجها الفعلي، و كان للرجل ولد من غيرها، جاز له أن يعقد لولده على البنت، و كذا إذا عقد لولده على هذه البنت، و لم يكن قد تزوج امها، جاز للاب العقد على ام البنت.
{aمسألة 2470:a} لا يجوز للمرأة اسقاط الطفل الذي انعقد بالزنا، سواء كان الزنا من طرف أو من طرفين، و سواء كان من مسلمين أو كافرين، أو احدهما مسلم و الآخر كافر.
{aمسألة 2471:a} إذا زنا بامرأة خلية، (غير ذات بعل، و لا في عدة الغير) فإذا عقد عليها بعد ذلك، و حملت بطفل، و لم يعلم أن نطفته انعقدت بحال الزنا، أم بعد العقد، فالمولود يحكم عليه بطهارة مولده.
{aمسألة 2472:a} إذا عقد على امرأة جهلاً منه، بكونها في عدة الغير، و كذا مع جهل المرأة بذلك، فالولد محكوم عليه بطهارة المولد، و يلحق بهما معاً، اما مع علم المرأة، بكونها في عدة الغير، فالولد يلحق بالاب، و في الحالتين يبطل العقد، و يحرمان بالحرمة الدائمية.
{aمسألة 2473:a} إذا ادعت المرأة كونها يائسة لم يقبل كلامها، أما إذا ادعّت انها خلية، فتصدق.
{aمسألة 2474:a} إذا ادعى بعضهم أن للمرأة زوج، و كانت قد تزوجت بآخر، أما المرأة فانها تنفي وجود زوج لها من قبل، فيقبل كلامها، و تصدق
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 392