responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 395
{aمسألة 2484:a} المرضعة لا تحرم على اخوة الرضيع، و لا على اقاربه، و كذا اقارب المرضعة، لا يحرمون على اخوة و اخوات الرضيع. {aمسألة 2485:a} إذا تزوج الرجل امرأة و دخل بها، لم يجز له أن يتزوج ابنتها بالرضاعة. {aمسألة 2486:a} إذا تزوج الرجل رضيعة امرأة، لم يجز له بعد ذلك التزوج بامها بالرضاعة. {aمسألة 2487:a} لا يجوز الزواج من البنت التي ارضعتها امه أو جدته، و كذا لا يجوز الزواج من البنت التي رضعت من امرأة ابيه، و إذا عقد على بنت رضيعة ارضعتها امه أو جدته، أو زوجة ابيه بطل العقد. {aمسألة 2488:a} لا يجوز الزواج من البنت التي رضعت، من اخته أو من زوجة اخيه، و كذا إذا رضعت من ابنة اخته، أو ابنة اخيه، أو حفيدة اخته، أو حفيدة اخيه. {aمسألة 2489:a} إذا ارضعت الجدة ولد ابنتها، - ابنة كانت الرضيعة أم ابناً - حرمت الامرأة على زوجها، و كذا إذا ارضعت ولد زوج ابنتها، و يجوز للجدة ارضاع ولد ابنها - ابنة كانت الرضيعة أم ابناً - و لا تحرم زوجة ولدها، على زوجها. {aمسألة 2490:a} إذا ارضعت زوجة الاب، ولد ابنة زوجها من ابنه حرمت ابنة الاب عن زوجها سواءاً كانت امها أو زوجة ابيها.

شرائط الرضاع المحرّم‌

{aمسألة 2491:a} لانتشار الحرمة بالرضاعة ثمانية شرائط. الاول: ان يرتضع الطفل من المرأة الحية فلو رضع من المرأة الميتة لا تنتشر الحرمة. الثاني: أن لا يكون لبن هذه المرأة من الحرام فلو كان من الزنا فلا ينشر ذلك
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست