نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 394
أحكام الرضاع
{aمسألة 2481:a} إذا ارضعت المرأة الولد بالشرائط الآتية، صار ذلك الولد محرماً على جماعة وهم: 1 - الاُم المرضعة. و تسمى الاُم الرضاعية. 2 - صاحب الحليب، و يسمى بالاب الرضاعي. 3 - ام و اب المرضعة، و ان علوا و ان كانا ابوين بالرضاعة ايضاً. 4 - اولاد المرضعة، الذين ولدوا، و الذين سيولدوا. 5 - اولادها و ان سفلوا (الاحفاد) حتى و ان كانوا احفاداً بالرضاعة. 6 - اخوتها و اخواتها و ان كانا بالرضاعة. 7 - اعمامها و عماتها، و ان كانا بالرضاعة. 8 - اخوالها و خالاتها، و ان كانا بالرضاعة. 9 - اولاد صاحب اللبن و ان نزلوا و ان كانا بالرضاعة. 10 - اب و ام صاحب اللبن و ان علوا. 11 - اخوة و اخوات صاحب اللبن، و ان كانا بالرضاعة. 12 - اعمام و اخوال صاحب اللبن، و ان كانا بالرضاعة، و هناك عدة اخرى ستأتي ضمن المسائل التالية.
{aمسألة 2482:a} إذا ارضعت المرأة الطفل، بالشرائط التي ستذكر في المسائل الآتية، لم يجز لصاحب اللبن، ان يتزوج من بنات المرضعة اللواتي و لدن، و كذا لم يجز له ان يتزوج من بنات صاحب اللبن، سواء كنّ بنات نسبيات أم رضاعيات، و لكن جاز له أن يتزوج من بنات المرضعة، إذا كنّ بنات رضاعيات، الاّ أن الاحوط استحباباً ايضاً عدم التزوج منهن، و كذا عدم النظر اليهن كالمحرمات.
{aمسألة 2483:a} إذا ارضعت المرأة الطفل بالشرائط التي ستذكر في المسألة 2482 جاز لصاحب اللبن أن يتزوج من أخوات هذا الطفل، الاّ أن الاحوط استحباباً، عدم الزواج منهن، و اما اقارب الزوج، فلا يحرموا عن اخوة و اخوات الطفل.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 394