نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 400
شهد الرجلان بأنهم رأوا المرأة ترضع الطفل، اربع و عشرون ساعة من ثديها، و لم يأكل الطفل شيئاً بينها، و كذا سائر الشرائط المذكورة في المسألة 2482.
{aمسألة 2514:a} إذا شك في اكمال الرضاع المحرم، أم لا، أو ظن بأنه قد رضع المقدار الكامل، لم تحصل المحرمية، الاّ أن الافضل هو الاحتياط.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 400