نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 401
أحكام الطلاق
{aمسألة 2515:a} يعتبر في المطلق كونه بالغاً، عاقلاً، مختاراً أما إذا اكره على الطلاق، فيقع لغواً و باطلاً، قاصداً للطلاق، أما إذا انشأ صيغة الطلاق مزاحاً مثلاً فلا يقع الطلاق.
{aمسألة 2516:a} يعتبر في المطلقة كونها، طاهرة من الحيض أو النفاس اثناء الطلاق، و أن تكون في طهر لم يقاربها فيه، و سيأتي تفصيل ذلك ضمن المسائل الآتية.
{aمسألة 2517:a} يصح طلاق الحائض أو النفساء في ثلاث صور: 1 - قبل الدخول 2 - كونها معلومة الحمل، أما إذا لم يكن الحمل معلوماً، و طلقها حال الحيض، ثم علم كونها حاملاً، فالاحوط وجوباً، اعادة الطلاق، في صورة العلم بحالة المرأة و المسألة بكون ذلك حراماً. 3 - طلاق الغائب الغير قادر، على معرفة زوجته بكونها في الحيض أم لا.
{aمسألة 2518:a} إذا طلق المرأة في حال طهرها، ثم علم بعد ذلك بكونها في الحيض، بطل الطلاق، و إذا طلقها على انها في الحيض، ثم تبين كونها طاهراً صحّ طلاقها، في صورة كونه قاصداً للطلاق.
{aمسألة 2519:a} من علم بكون زوجته في الحيض أو النفاس، فإذا سافر مثلاً، وجب عليه الانتظار مدة يعلم بعدها بكونها قد انقضت مدة حيضها أو نفاسها، بحسب غالب النساء، هذا في حالة عدم معرفة حالها.
{aمسألة 2520:a} إذا كان الرجل غائباً، و اراد طلاق زوجته، فإذا امكنه معرفة حالها، من الحيض أو النفاس، سواء كان معرفته بذلك من جهة علمه بحيضها، أو من علامات اخرى عينها الشرع، وجب عليه التحقيق للتأكد من حيضها و عدمه، و أذا لم يمكنه ذلك، صبر مدتها يعلم بها انقضاء عدتها
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 401