responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 402
من الحيض أو النفاس عند غالب النساء. {aمسألة 2521:a} إذا قارب زوجته في طهرها، فلا يصح بعد ذلك طلاقها، الاّ أن ترى الحيض ثانية، ثم تطهر منه، اما من لم تبلغ التاسعة من العمر، و الحامل، و اليائسة و هي من بلغت خمسون سنة إذا لم تكن هاشمية، أما الهاشمية فمن بلغت ستون سنة، فلا يشترط ذلك، فيجوز طلاق المذكورات، و ان كان في حال الحيض. {aمسألة 2522:a} إذا قارب زوجته في طهرها، ثم طلقها في نفس الطهر من دون تخلل الحيض بينها، ثم تبين كونها حاملاً فالاحوط وجوباً اعادة الطلاق، في صورة العلم بالمسألة و بحالة المرأة. {aمسألة 2523:a} إذا قارب زوجته في حال النقاء، و سافر، فإذا اراد طلاقها في سفر، فلابد من انقضاء مدة يعلم خلالها بحسب عادة النساء غالباً رؤية الدم ثم طهارتها منه، هذا في صورة عدم قدرته من معرفة حالها. {aمسألة 2524:a} المرأة التي تكون في سن من تحيض و لا تحيض، لابد من الاعتزال عنها و عدم مقاربتها ثلاثة اشهر، قبل طلاقها. {aمسألة 2525:a} يعتبر في الطلاق حتى يقع صحيحاً، كون الصيغة بالعربية الصحيحة، مع وجود شاهدين عادلين، و إذا كان المطلق الزوج، و اسم المرأة فاطمة مثلاً، قال الزوج زوجتي فاطمة طالق، و إذا كان المطلق هو الوكيل قال زوجة موكلي فاطمة طالق. {aمسألة 2526:a} لا طلاق في العقد المنقطع، بل الطلاق و الانفصال هو اتمام المدة، أو هبة المدة من الزوج لزوجته المنقطعة، و هبة المدة تكون بالكيفية التالية فيقول «و هبتك المدة». و لا يحتاج ذلك الى شاهد، و لا يشترط كونها طاهرة من الحيض.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست