responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 100
{a(المسألة 238)a} لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة: كالتّفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط. {a(المسألة 239)a} لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذه الحالة. ولا بأس بشمّ خلوق الكعبة، وهو نوعٌ خاصٌّ من العطر. {a(المسألة 240)a} إذا استعمل المحرم شيئاً من الروائح الطيبة، فعليه كفّارة شاةٍ على المشهور. ولكن في ثبوت الكفّارة في غير الآكل إشكالٌ، وإن كان الأحوط التكفير. {a(المسألة 241)a} يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك. ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست