responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 99
على امرأة ودخل بها الزوج، وكان العاقد والزوج عالمين بالتحريم، يجب على كلٍّ منهما كفّارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمةً بأنّ الزواج حال الإحرام حرامٌ. {a(المسألة 235)a} يحرم حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، بل الأحوط ترك أداء الشهادة على العقد الواقع حال الحلّ بالنسبة إلى المحرم. {a(المسألة 236)a} الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء. نعم، لا بأس بالرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة، وكذا شراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع. والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.

8 - استعمال الطيب‌

{a(المسألة 237)a} يحرم على المحرم استعمال الطيب من قبيل: الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر، بالشمّ والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثرٌ منها. والأحوط الاجتناب عن كلّ طيبٍ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست