نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 102
{a(المسألة 244)a} يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين (وهو لباسٌ خاصٌّ يلبس باليدين).
{a(المسألة 245)a} إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه، فكفّارته شاةٌ. والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
10 - الاكتحال
{a(المسألة 246)a} الاكتحال على صورٍ:
1 - أن يكون بكحلٍ أسود بقصد الزينة، وهذا حرامٌ على المحرم قطعاً، وكفّارته شاةٌ على الأحوط.
2 - أن يكون بكحلٍ أسود مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحلٍ غير أسود ولكن بقصد الزينة. والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، وفي الكحل الأسود الكفّارةن خصوصاً إذا كان فيه رائحةٌ طيّبةٌ.
4 - الاكتحال بكحلٍ غير أسود ولا يقصد به الزينة، فلا بأس به، ولا كفّارة عليه فيما إذا لم يكن فيه رائحةٌ طيّبةٌ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 102