responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 103

11 - النظر في المرآة

{a(المسألة 247)a} يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفّارته شاةٌ على الأحوط. وأمّا إذا كان النظر فيها لغرضٍ آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لروية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، ويُستحب لمن نظر فيها تجديد التلبية. وأمّا لبس النظّارة فلا بأس به للرجل والمرأة إذا لم يكن للزينة، والأفضل الاجتناب عنه. وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقليّة الأُخرى.

12 - لبس الخف والجوراب‌

{a(المسألة 248)a} يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفّارة ذلك شاةٌ على الأحوط. ولا بأس بلبسهما للنساء والأحوط الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم. وإذا لم يتيسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف، فالأحوط خرقه من
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست