نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 108
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصدٍ حين الوضوء أو الإغتسال.
{a(المسألة 260)a} إذا حلق المحرم رأسه من غير ضرورةٍ، فكفّارته شاةٌ. وإذا حلقه لضرورةٍ. فكفّارته شاةٌ أو صيام ثلاثة أيّامٍ أو إطعام ستّة مساكين، لكلّ واحدٍ مدّان من الطعام (كيلو ونصف). وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه، فكفّارته شاةٌ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط. وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها، فعليه أن يطعم مسكيناً بكفٍّ من طعامٍ. ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره: محرماً كان أم محلاً.
{a(المسألة 261)a} لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر من رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن. وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدّق بكفٍّ من طعام. وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه، فلا شيء عليه.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 108