responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 107

17 - الإدهان‌

{a(المسألة 257)a} لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليس فيه رائحةٌ طيّبةٌ. ويُستثنى من ذلك ما كان لضرورةٍ أو علاجٍ. {a(المسألة 258)a} كفّارة الإدهان شاةٌ، إذا كان عن علمٍ وعمدٍ، وإذا كان عن جهلٍ، فإطعام فقيرٍ على الأحوط في كليهما.

18 - إزالة الشعر عن البدن‌

{a(المسألة 259)a} لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره: سواء كان الغير محرماً متأذّياً بذلك أو محلاً. ويُستثنى من ذلك موارد أربعة: 1 - أن يتكاثر القمّل على جسد المحرم ويتأذّى منه. 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك. 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألّم المحرم بذلك.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست