نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 107
17 - الإدهان
{a(المسألة 257)a} لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليس فيه رائحةٌ طيّبةٌ. ويُستثنى من ذلك ما كان لضرورةٍ أو علاجٍ.
{a(المسألة 258)a} كفّارة الإدهان شاةٌ، إذا كان عن علمٍ وعمدٍ، وإذا كان عن جهلٍ، فإطعام فقيرٍ على الأحوط في كليهما.
18 - إزالة الشعر عن البدن
{a(المسألة 259)a} لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره: سواء كان الغير محرماً متأذّياً بذلك أو محلاً. ويُستثنى من ذلك موارد أربعة:
1 - أن يتكاثر القمّل على جسد المحرم ويتأذّى منه.
2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.
3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألّم المحرم بذلك.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 107