نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 110
20 - ستر الوجه للنساء
{a(المسألة 266)a} لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم. ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمةً لستر الرأس في الصلاة. والأحوط رفعه عند الفراغ.
{a(المسألة 267)a} للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي: بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
{a(المسألة 268)a} كفّارة ستر الوجه شاةٌ على الأحوط.
21 - التظليل للرجال
{a(المسألة 269)a} لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلّةٍ أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيّارة أو الطائرة ونحوها. نعم، يجوز المسير في ظلّ الجبل والجدار والشجرة وأمثالها من الأجسام الثابتة، كما
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 110