responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
يجوز المسير تحت ظلّ الغيوم الحاجبة لأشعّة الشمس ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط. والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم: بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه. نعم، يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير، وكذلك بالإحرام في القسم المسقوف في مسجد الشجرة. {a(المسألة 270)a} ليس المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر أو الريح ونحو ذلك، بل لو لم يكن شي‌ءٌ من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها كالمسير في الليل، فكذلك الأحوط وجوباً الاجتناب عن التظليل. {a(المسألة 271)a} لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم. والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّةٍ ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست