responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
تمكّنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة كذلك تأتي بحجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة، كما مرّ في الصورة الأُولى. واليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيّام الحيض، فيجري عليه حكمها. {a(المسألة 294)a} إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فالمشهور بين الفقهاء أنّ طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط، بطل طوافها، وإذا كان بعده، صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطوافٍ كاملٍ تنوي به الأعمّ من التمام والإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ، على النحو الذي ذكرناه. {a(المسألة 295)a} إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صحّ طوافها،
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست