responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
تيمّم وأتى بالطواف. وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً، جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف. فإذا حصل له اليأس من التمكن، لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط وجوباً أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارةٍ. {a(المسألة 292)a} يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما وعلى الجنب الاغتسال للطواف. ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه، يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأُولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً. ومع تعذّر التيمّم تتعيّن الاستنابة. {a(المسألة 293)a} إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده، وقد وسع الوقت لأداء أعمالها، صبرت إلى أن تطهر، فتغتسل وتأتي بأعمالها. وإن لم يسع الوقت، فللمسألة صورتان: الأُولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست