يحلّ من إحرامه بالتقصير، وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
(4) أن يكون إحرام الحجّ من نفس مكّة مع الاختيار، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة، أحرم من أيّ موضعٍ يتمكّن منه.
(5) أن يؤدّي مجموع الحجّ والعمرة شخصٌ واحدٌ عن شخصٍ واحدٍ، فلو أُستؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن الميّت أو الحي: أحدهما لعمرته والآخر لحجّه، لم يصحّ ذلك، وكذلك لو حجّ شخصٌ وجعل عمرته عن واحدٍ وحجّه عن آخر.
{a(المسألة 151)a} إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع، وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ، إلا أن يكون خروجه لحاجةٍ ولم يخف فوات أعمال الحجّ، فيجب حينئذٍ أن يحرم للحجّ من مكّة، ويخرج لحاجته، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام، ويذهب منها إلى عرفات. وإذا لم