responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 63
يتمكّن من الرجوع إلى مكّة، ذهب إلى عرفات من مكانه. وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً ولو كان استحبابياً. نعم، إذا لم يتمكّن من الحجّ، فالأحوط أن يجعلها عمرةً مفردةً ويأتي بطواف النساء. {a(المسألة 152)a} كما لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته، كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلّف قبل دخوله مكّة احتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية، فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكّة، فيقضي أعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع. ولا يُعتبر في صحّته مضي شهرٍ من عمرته الأُولى، كما مرّ. {a(المسألة 153)a} إنّما يحرم الخروج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إلى محلٍّ آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد، فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست