{a(المسألة 154)a} إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرامٍ وتجاوز المواقيت، ففيه صورتان:
الأُولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهرٍ من عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرامٍ، فيحرم منها للحجّ، ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهرٍ من عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
{a(المسألة 155)a} من كانت وظيفته حجّ التمتّع، لم يجز له العدول لغيره من الإفراد أو القران. ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع، ثمّ ضاق وقته، فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ، فإنّه يعدل بنيّته إلى حجّ الإفراد، ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ. وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري.
ومثال ذلك ما إذا دخل صبيحة اليوم التاسع من ذي الحجّة محرماً لعمرة التمتّع، وبعد ذلك تبيّن له أنّه إذا أتمّ