responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 67
الوقوفين في حجّ الإفراد مع الاختيار، ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع. الرابع: أنّه إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت الآتية، وأمّا الإحرام لحجّ التمتّع فيكون من مكّة. الخامس: أنّه لا يجب تقديم العمرة على الحجّ في حجّ الإفراد، ويجب ذلك في حجّ التمتّع. السادس: أنّه يجوز بعد الإحرام لحجّ الإفراد الطواف المندوب، ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع على الأحوط وجوباً. {a(المسألة 159)a} إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً، جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع، إلا فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول حينئذٍ على التمتّع. {a(المسألة 160)a} إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة، جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست