الوقوفين في حجّ الإفراد مع الاختيار، ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع.
الرابع: أنّه إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت الآتية، وأمّا الإحرام لحجّ التمتّع فيكون من مكّة.
الخامس: أنّه لا يجب تقديم العمرة على الحجّ في حجّ الإفراد، ويجب ذلك في حجّ التمتّع.
السادس: أنّه يجوز بعد الإحرام لحجّ الإفراد الطواف المندوب، ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع على الأحوط وجوباً.
{a(المسألة 159)a} إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً، جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع، إلا فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول حينئذٍ على التمتّع.
{a(المسألة 160)a} إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة، جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.