{a(المسألة 161)a} يتّحد حجّ القران مع حجّ الإفراد في جميع الجهات، غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام في حجّ القران، وبذلك يجب الهدي عليه. والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية، كذلك يكون بالإشعار أو التقليد. وإذا أحرم لحجّ القران، لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.
توضيح: قلنا: إنّه لابدّ لمن أراد حجّ القران من اصطحاب الهدي معه، فيجب حينئذٍ أن يعلم الهدي. فإن كان بدنّه يشقّ سنامه، وإذا كان شاة يشقّ اُذنه، أو يلطّخ رأسه ورقبته وإليته بلونٍ مشعراً بأنّه الهدي، أو وضع جرسٍ في رقبته أو شيءٍ آخر يقلّده إيّاه، وبهذا التعليم يكتفي في الإحرام عن التلبية.
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلاميّة المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك