من أقام بالمدينة شهراً تقريباً أو أكثر وهو يريد الحجّ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، وسار ستّة أميالٍ، كان محاذياً للمسجد، فيحرم من محلّ المحاذاة. وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور أشكالٌ، بل الظاهر عدم التعّدي إذا كان الفصل كثيراً.
10 - أدنى الحلّ
وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرةٍ مفردةٍ لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهذه أسماءٌ لأمكان قريبةٍ من مكّة.
أحكام المواقيت
{a(المسألة 164)a} لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدّ من الإحرام من نفس
ـ