responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
الميقات. ويُسمى من ذلك موردان. الأوّل: أن ينذر الإحرام قبل الميقات؛ فإنّه يصحّ، ولا يلزمه التحديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة عن طريقٍ لا يمرّ بشي‌ءٍ من المواقيت. ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحجّ، فلابدّ أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ، كما تقدّم. الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات، وتُحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان. ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. {a(المسألة 165)a} يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو أن يستند في ذلك إلى اطمئنانٍ أو حجّةٍ شرعيّةٍ، ولا يجوز له الإحرام مع الشكّ في الوصول إلى الميقات. {a(المسألة 166)a} لو نذر الإحرام قبل الميقات
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست