responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 76
الثانية: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، فعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه. والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، ثمّ الإحرام من هناك. الثالثة: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، فعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة. الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه. وفي جميع هذه الصور الأربع يُحكم بصحّة عمل المكلّف، إذا قام بما ذكرناه من الوظائف. وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهلٍ أو نسيانٍ. {a(المسألة 170)a} إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات؛ لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والإحرام منه، إذا لم تتمكّن
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست