responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
الثالثة: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه. الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً. وقد حكم جمعٌ من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجهٍ وإن ارتكب المكلّف محرّماً بترك الإحرام من الميقات. لكن الأحوط وجوباً إعادة الحجّ عند التمكّن منه. وأمّا إذا لم يأت المكلّف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة، فلا شكّ في فساد حجّه. {a(المسألة 169)a} إذا ترك الإحرام عن نسيانٍ أو إغماءٍ أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهلٍ بالحكم أو جهلٍ بالميقات، فللمسألة صورٌ أربع كسابقتها: الأُولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست