responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 84
الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، فيأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. ويُستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ. {a(المسألة 188)a} لبس الثوبين للمحرم واجبٌ تعبّدي، وليس شرطاً في تحقّق الإحرام على الأظهر. والأحوط أن يكون لبسهما على النحو المتعارف. {a(المسألة 189)a} يُعتبر في الإزار أن يكون سائراً من السرّة إلى الركبة، كما يُعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين. والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمها عليه، أعادهما بعده. {a(المسألة 190)a} لو أحرم في قميصٍ جاهلاً أو ناسياً، نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّى إذا أحرم فيه عالماً عامداً. وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام، فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزمه شقّه وإخراجه من تحتٍ. {a(المسألة 191)a} لا بأس بالزيادة على الثوبين ابتداء الإحرام وبعده؛ للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست