{a(المسألة 192)a} يُعتبر في الثوبين ما يُعتبر في لباس المصلّي من الشروط، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يُؤكل لحمه، ولا من المذهّب. كما تُعتبر الطهارة. نعم، لا بأس بتنجّسهما بنجاسةٍ معفوٍّ عنها في الصلاة.
{a(المسألة 193)a} يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة، غير حاكٍ عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً.
{a(المسألة 194)a} الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، وأن يكونا من قبيل الجلد والملبّد.
{a(المسألة 195)a} يجب لبس ثوبي الإحرام على الرجال بعد نزع المخيط، بل الأحوط ذلك للنساء دون نزع المخيط، لكن يجوز لهنَّ نزعهما بعد عقد الإحرام والاقتصار على ثيابهنّ المتعارفة الواجدة للشرائط.
{a(المسألة 196)a} إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال، ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأحوط أن لا
ـ