تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
{a(المسألة 197)a} إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
{a(المسألة 198)a} لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه؛ لضرورةٍ أو غير ضرورةٍ، كما لا بأس بتبديله، على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
تروك الإحرام
قلنا فيما سبق: إنّ الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، ولا ينعقد الإحرام بدونهما وإن حصلت منه نيّة الإحرام. فإذا أحرم المكلّف، حرمت عليه أمورٌ، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
1 - الصيد البرّي.
2 - مجامعة النساء.
3 - تقبيل النساء.