responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 92
من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شي‌ء عليه. {a(المسألة 213)a} يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها. {a(المسألة 214)a} لو اشترك جماعةٌ محرمون في قتل صيدٍ، فعلى كلّ واحدٍ منهم كفّارةٌ مستقلّةٌ. {a(المسألة 215)a} كفاّرة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله، فعليه كفّارتان: واحدة للصيد وأُخرى لأكل الصيد. {a(المسألة 216)a} من كان معه صيدٌ ودخل الحرم، يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتّى مات، لزمته الكفّارة. بل الأحوط الحكم كذلك فيما إذا صاده وهو محلٌ، ثمّ أحرم وإن لم يدخل الحرم. {a(المسألة 217)a} لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. {a(المسألة 218)a} تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست