responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
المحلّ في الحرم أو من المحرم مع تعدّد الإحرام. وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرامٍ واحدٍ، فلا تتعدّد الكفّارة.

2 - مجامعة النساء

{a(المسألة 219)a} يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتيان بطواف النساء. {a(المسألة 220)a} إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً: فإن كان بعد الفراغ من السعي، لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط جزورٌ، ومع العجر عنه بقرةٌ، ومع العجز عنها شاةٌ. وإن كان قبل الفراغ من السعي، فكفارته كما تقدم، وبطلان عمرته محلّ إشكالٍ، والأحوط وجوباً إتمامها ثمّ الإعادة قبل الحجّ مع الإمكان. ومع عدمهُ يتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، ويأتي بعده بعمرةٍ مفردةٍ، والأحوط إعادة الحجّ في العام القادم.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست