عن شهوةٍ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاةٍ. فإذا لم يكن المسّ عن شهوةٍ، فلا شيء عليه.
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
{a(المسألة 229)a} إذا نظر المحرم إلى امرأته بشهوةٍ فخرج منه المني، لزمته كفّارة بدنة. وأمّا إذا نظر إليها بدون شهوةٍ ولم يخرج منه المني، فلا شيء عليه. وكذا إذا نظر إليها بدون شهوةٍ وخرج منه المني، فلا شيء عليه.
{a(المسألة 230)a} إذا لاعب المحرم امرأته حتّى أمنى، لزمته كفّارة بعدنة. وإذا نظر إلى امرأةٍ أجنبيّةٍ عن شهوةٍ أو غير شهوةٍ فأمنى، وجبت عليه الكفّارة، وهي بدنة أو جزورٌ على الموسر، وبقرةٌ على المتوسّط، وشاةٌ على الفقير. وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوةٍ ولم يمن، فإنّه وإن كان مرتكباً لمحرمٍ، إلا أنّه لا كفّارة عليه.
{a(المسألة 231)a} يجوز استمتاع المحرم من زوجته بغير ما ذكر على الأظهر، إلا أنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.