responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98

6 - الاستمناء

{a(المسألة 232)a} إذا عبث المحرم بذكره فأمنى، فحكمه حكم الجماع. وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجّه، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم. كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي، بطلت عمرته، ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم، الكفّارة أيضاً وكفّارة الاستمناء ككفّارة الجماع. ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى، لزمته الكفّارة، ويجب عليه إعادة الحجّ والعمرة على الأحوط وجوباً.

7 - عقد النكاح‌

{a(المسألة 233)a} يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره: سواء كان ذلك الغير مُحرماً أو محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوامٍ أو انقطاعٍ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور. {a(المسألة 234)a} لو عقد المحرم أو المحلّ للمحرم
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست