responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
منهم صاحب «المستند» و «مصباح الهدى»، خلافاً «لمصباح الفقيه» حيث لم يجوّز الجمع بين الحكمين، بل يظهر الإشكال فيه أيضاً من الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته». {aوالتحقيق:a} حيث أنّه كان المورد من الموارد التي تعلّقت الكراهة على عنوان كلّي للاستعمال مطلقاً، على حسب ما اخترناه، أي سواء كان للطهارة أم لا، كما أنّ الأمر بالوضوء تعلّق بكلّي سواء كان منحصراً فيه أم لا، فيصير ذلك من قبيل اجتماع الأمر والنهي، لا من قبيل الصوم في يوم عاشوراء حيث لا يكون له بدل، والنهي قد تعلّق بنفس الصوم، كالصلاة في الحمّام إلّاأنّ لها بدل بخلاف الصوم. فعلى هذا تكون النسبة في المقام هي العموم والخصوص من وجه، إذ النهي تعلّق بمطلق الاستعمال لا خصوص الطهارة، كما أنّ الأمر بالوضوء تعلّق بالتوضى‌ء بالماء، سواء كان ساخناً بالشمس أم لا، مع انحصار الماء وعدمه حيث اجتمع في الخارج عنوانا، فمن كان مبناه في الاُصول كفاية تعدّد الجهة والعنوان في ذلك، فيذهب إلى الجواز في المقام، ومن كان مبناه في الاُصول امتناع ذلك، فلازمه الامتناع هنا، فلا محيص إلّاالقول بالوجوب فقط، دون الكراهة في الانحصار. ولكن مع ذلك يقول في «مصباح الهدى» بأنّ هاهنا أيضاً مثل الاجتماع، لأنّ المرجوحيّة كانت بلحاظ الخصوصيّة الفردية، والراجحيّة كانت بلحاظ الطبيعة الأصلية، فالحقّ حينئذٍ يكون مع الشهيد قدس سره، هذا محصّل كلامه. ولكن الإنصاف أن يقال: بأنّ ظاهر التعليل بكونه يورث البرص، يقتضي عدم الفرق بين الانحصار وعدمه، وانّ الأمر يعدّ من الاُمور الخارجيّة التكوينيّة، حيث يصير البرص من باشر استعمال هذا الماء، سواء كان قد انحصر ماءه أم لا. اللّهمّ إلّاأن تكون الجملة تفيد الحكمة لا العلّة، كما هو الأقوى، فتكون قد انحصر ماءه مختصّة بصورة عدم الانحصار.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست