responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
حتّى إذا حصلت الحرارة والتسخين بالمقاربة بها، من دون إشراق الشمس عليه، وهو بعيد جدّاً. {aالفرع السادس:a} هل الكراهة مختصّة بحال السخونة - كما لا يبعد في الجملة - أو تكون ثابتة حتّى بعد زوال الوصف، كما استظهرها جماعة كثيرة كصاحب «الجواهر» وغيره ممّن سبقه كالعلّامة في «المنتهى»، واحتمله في «التذكرة»، وقطع به في «الذكرى»، للاستصحاب عند الشكّ، فضلاً عن إطلاق الروايتان الشاملتان لهذه الصورة، لأنّه يصدق عليه بأنّ الشمس قد سخنه. وأمّا كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من بقاء المبدأ فيه فغير معلوم، لأنّ ذلك إنّما يكون في المستقّات الخالية عن الزمان، فتحقيق الكلام فيه موكول إلى محلّه. {aالفرع السابع:a} الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين صدور الفعل مرّة أو مرّتين أو أزيد من ذلك، خلافاً لصاحب «الحدائق» حيث ذهب إلى أنّ الكراهة مترتّبة على المداومة لا المرّة والمرّتين، خصوصاً إذا قلنا إنّ ضبط الحديث يكون (تعوّدي) بالتشديد، فيكون المعنى هو لا تجعليها عادةً لك، فلا ينافي وقوعها مرّة أو مرّتين. لكنّه خلاف ظهور التعليل، والإطلاق الموجود في الأخبار، خصوصاً إذا لاحظنا الخبرين الأوّليّن. كما لا فرق في التكرّر في ماء واحد وفي آنية واحدة، أو التكرّر الحاصل باختلاف الأواني، لأنّ الملاك هو الاستعمال في وحدة كلّ عمل وفعل، فإذا أدخل يده مرّات عديدة في آنية واحدة واستعمل ماءها لمرّات عديدة لم يرتكب مخالفات عديدة بل تحتسب كراهة واحدة. {aالفرع الثامن:a} هل الكراهة تختصّ فيما إذا كان للمستعمل ماء آخر يمكن استعماله أو هي مطلقة وتشمل حتّى صورة الانحصار. المشهور - كما عن «المستند» - هو عدم الكراهة في الثاني، حيث يقول بأنّ الأكثر حكموا بزوال الكراهة عند الانحصار، خلافاً للآخرين خصوصاً مثل الشهيد في «الروض» وجماعة من المتأخِّرين
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست