نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112
وصحيح معاوية بن عمّار، قال:
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام في ركعتي الوتر؟
فقال: إنْ شئت سلّمت، وإنْ شئت لم تُسلّم»[1].
وعلّق صاحب «الوسائل» على هذا الخبر بقوله: إنّ الشيخ رحمه الله حملها على التقية، لأنّ العامة يعتقدون الاتصال بين الثلاث، جوازاً أو وجوباً.
ولكن الحقّ عندنا هو الفصل بالسّلام، كما عرفت من كلام الأردبيلي، من أنّه لم يذهب أحدٌ منّا إلى الوصل قط، والأخبار الدالّة على جواز التسليم، بل التكلّم بين الركعات، وشرب الماء والنكاح، كثيرة جدّاً:
{aمنها:a} حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
«فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد، ثمّ يعود فيوتر؟
قال: نعم، تصنع ما تشاء، وتتكلّم وتحدث وضوئك، ثمّ تتمّها قبل أن تُصلّي الغداة»[2].
{aمنها:a} حديث أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال:
«الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة»[3].
{aمنها:a} حديث عمر بن يزيد، وحديث أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط[4]،
[1] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 17.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 11.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 10.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112