responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
ولا يخرج من مصلّاه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها، الحديث»[1]. بل قيل: بأنّ في جملة من الأخبار عن الإمام عليه السلام بأنّ الوتر عبارة عن ركعة في آخر الليل، وفي خبر آخر: «الوتر صلاة واحدة»، وإن لم أجد إلى الآن خبر يطابق هذين المضمونين. وكيف كان، فإنّه عند الإطلاق ينصرف الوتر إلى الركعة الواحدة الأخيرة، وإستعماله في الثلاث لابدّ أن يكون مع قرينة دالّة عليه، كما هو الحال كذلك غالباً في الأخبار. كما أنّ الظاهر كون الوتر عبارة عن ركعة مفصولة عن الشفع، وليس هي ثلاث ركعات متّصلة، كما يظهر ذلك من الأخبار، وعليه المشهور، كما عليه الإجماع - الذي ادّعاه الشيخ رحمه الله في «الخلاف» - بل في «المنتهى»: أنّه مذهب علمائنا. وعن «التذكرة» و «كشف اللثام»: اتفاقاً منّا، خلافاً «للمدارك» تبعاً لشيخه الأردبيلي، القول بالتخيير بين الوصل والفصل كان قويّاً. وفي «مجمع البرهان» الجمع بالتخيير حسنٌ، كما هو مذهب العامة، ولكن ما أعرفه مذهباً لأحدٍ من الأصحاب ومستنده ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب، قال: «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر. فقال: إنْ شئتَ سلّمت، وإنْ شئت لم تُسلّم»[2].

[1] وسائل الشيعة: الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 16.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست