نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115
وكيف كان، فإنّ الإشكال في دلالته أقوىََ، لأنّ إثبات القنوت في الوتر من الركعة الثالثة، لا يوجب نفيه عمّا سبقها.
مع إمكان أن يكون وجه الذكر هو ملاحظة حال التقية لمكان ذكر الركعة الثالثة فيه، لأنّ العامة يعتقدون كون الوتر ثلاث ركعات موصولة.
أو كان بملاحظة أهمّية هذا القنوت، من جهة استحباب الإطالة كما لا يوجب ذكر القنوت في المغرب والعشاء والغداة، نفيها عن سائر الصلوات، وإلّا يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، فالمسألة واضحة.
ولولا اعراض المشهور عن مثل هذه الرواية الصحيحة الاسناد - كما قد صرح بصحّتها صاحب «الحدائق» و «المدارك» و «مصباح الفقيه»، وإمكان الجمع بين العمومات وهذا الخبر بالتخصيص، لكون طهوره أقوى، فضلاً عن ضعف سند الخبر المروي في «عيون أخبار الرضا» الذي وقع فيه حديث ابن أبي الضحّاك - لكان مقتضى القاعدة الذهاب إلى ما ذهب إليه شيخنا البهائي رحمه الله.
فثبت أنّ الحقّ هو الحكم على طبق ما حكم به المشهور، من استحباب القنوت في الثانية من الشفع، وفي الوتر قبل الركوع.
ولكن قد نقل عن بعض ذهابه إلى استحباب إتيان ثلاث قنوتات، بوجود قنوت آخر في الوتر بعد الركوع، ولم نقف على مستند لهذا القول في الأخبار، لأنّه إن أريد من القنوت هو المصطلح منه في الصلاة، فإنّ محلّها من الصلاة معلومٌ، إذ الوارد في الأخبار أنّ القنوت محلّها بعد القراءة وقبل الركوع - إلّافي صلاة الجمعة، حيث لها قنوتان، أحدهما قبل الركوع في الركعة الأولى، والثانية بعد الركوع في الركعة الثانية - بل في الخبر المروي عن معاوية بن عمّار، عن أبي
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115