responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 121
بركعتين مستقلّاً وصلاة الوصية كما سيأتي بعد ذلك - يستلزم ارتفاع عدد النوافل إلى عشرة ركعات، فمع ضميمة التعقيبات بعدها، فربما أوجب دخول وقت فريضة العشاء، حيث يأتي الإشكال بما قد قيل من لزوم التطوّع في وقت الفريضة، وهو غير جائز أو مكروه، هذا بخلاف ما لو قلنا بالإدغام والتداخل، فربما لا تكون الصلاة فيما بين العشائين إلّاأربع ركعات، وهي النوافل المستحبّة. هذا كلّه على القول بعدم جواز التطوّع في وقت الفريضة، وإلّا لا بأس من هذه الجهة. وقد يؤّيد ذلك أيضاً بأنّ القول بالإدغام يوجب عدم تجاوز النوافل عن إحدى وخمسين، بخلاف ما لو قلنا بزيادة تلك الصلوات، بإنفصال الغفيلة عن الخفيفتين، وكونهما صلاتين منفصلتين، كما نُقل ذلك عن الشهيد رحمه الله في «الذكرى‌ََ»، فإنّ القول بذلك يستلزم الزيادة. اللّهم إلّاأن يقال: إنّهما خارجتان عن النوافل اليومية. فدعوى‌ََ التداخل - كما نقله الاستاد الأكبر عن بعضٍ، ومال إليه صاحب «مصباح الفقيه» وبعض آخر من الفقهاء - ممّا لايستبعد، ولذلك قد احتاط بعض أصحابنا، وذهبوا إلى ادائها متداخلاً مع قصد القربة المطلقة ورجاء المطلوبية، لما ذكرنا من الوجوه. كما أنّ القول باستقلال صلاة الغفيلة والوصية - حسب ظاهر الأخبار الدالّة عليهما، كما هو المدّعى - لا يخلو عن وجه أيضاً، فبرغم أنّنا لا نذهب إلى ثبوت جواز التداخل، لكن نقول بأقربية احتمال التداخل. وعلى فرض تسليم دلالة الأخبار على الاستقلال، فلا وجه للقول بجواز
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست