نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 132
قال: لا تُصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»[1].
بل قيل إنّ صلاة الليل الواردة في حديث أبي بصير في قوله: (لا تدعهنّ في سفرٍ ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه»[2].
هي الصلوات الليلية بحيث يشمل الوتيرة، لا خصوص صلاة الليل المعهودة، فإنّه يدلّ على هذا بوجهين:
الأوّل: لو كان المراد هي، لاستلزم عدم قضاء نافلة المغرب الفائتة، مع أنّه يجوز فيها القضاء.
الثاني: تقابلها مع صلاة النهار يؤيّد الإطلاق، فيوجب تعارض إطلاق الصدر لسقوط الوتيرة وعدم السقوط في إطلاق الذيل، فلا ترجيح فيسقطان.
هذا، ولكن الإنصاف عدم تمامية ذلك، لأنّ الحكم بقضاء صلاة الليل يكون في قبال عدم القضاء لصلاة النهار لسقوطها، فكأنّه أراد بيان أنّ سقوط كلّ صلاة يوجب عدم القضاء، بخلاف ما لا يسقط، فيصحّ قضائه لو فات، وأمّا أنّ صلاة الوتيرة هل هي ما يسقط أم لا، فإنّ الرواية ساكتة عنها، وحينئذٍ يجب الرجوع إلى دليل آخر يدل عليه، وعليه لا منافاة حينئذٍ أن تكون نافلة المغرب ممّا يجوز في فوتها القضاء.
وأمّا الجواب عن حديث أبي يحيى الحنّاط الوارد فيه قوله: (لو صلحت النافلة تمّت الفريضة)، حيث كانت بصورة التعليل للسقوط.
[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 132