responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 133
قد يقال: إنّه لخصوص نافلة النهار، لمقام السؤال في صدر الخبر عن النافلة. مدفوع: بأنّ العبرة بعموم التعليل، لا بخصوص المورد والسؤال. وقد يقال: بعدم كون التعليل مصرحاً به في اللفظ، فهو موضوع بان سياق الجملة يفهم منه التعليل، وهو كاف في الدلالة. وقد يقال: بعدم كون المراد من عدم الصلاح الفساد، بل يحتمل قويّاً كون المراد منه أنّه لا ينبغي إتيان النافلة في السفر، فيعدّ بياناً للحكمة لا العلّة، فيعدّ عدم الصلاح دليلاً للحكم الشرعي. لكنّه مدفوع: بأنّ ذلك يفيد جواز إتيان نافلة النهار في السفر، مع أنّه غير صحيح، بل يحتمل فيه الحرمة لو أتى بها بقصد المشروعية، لكونه تشريعاً محرّماً. فالأولى أن نقول في الجواب: إنّه دليل على عدم جواز إتيان النافلة في السفر، وأمّا الوتيرة فإنّها لا يشمله الدليل، لأنّها ليست من النوافل، وإنّما هي متمّمة للعدد، كما في الأخبار. وأمّا حديث سماعة، حيث يدل صدره على السقوط، لاستثناء المغرب منها فقط، الظاهر في قوّة عموم السقوط حتّى للوتيرة. وفيه: بأنّ قوله: (وليتطوّع باللّيل ما شاء)، ليس المراد منه إلّاالرواتب التي تعدّ منها الوتيرة، وإلّا فإنّه لا خصوصيّة للتطوّع في الليل، إذ غير الرواتب من النوافل يصحّ إتيانها في النهار أيضاً، فحينئذٍ يقع التعارض بين عموم الصدر الدال على السقوط للوتيرة، وعموم الذيل للوتيرة بعدم السقوط، ويتساقطان، ولا
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست