نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 144
وأمّا وجه القول الأوّل:a} الذي هو ظاهر كلام المحقّق رحمه الله في «الشرائع» وغيره، هو أنّ حكم السقوط قد علّق في الأخبار على السفر الموجب للقصر، ولو جوازاً، فيدور الثبوت والسقوط مدار وجود السفر الشرعي وعدمه والمكلف في أحد الأماكن الأربعة، وإنْ كان مجازاً في الإتمام، إلّاأنّه لم يخرج عن السفر الشرعي، فيصدق عليه أنه مسافر عرفاً، فتسقط عنه النافلة، ويدلّ عليه الخبر الذي رواه أبو بصير:
«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، إلّاالمغرب، الحديث»[1].
ونظائره كثيرة حيث يدلّ على التعليق الذي ذكرناه.
{aوفيه:a} أنّ ظاهر بعض الأخبار أنّ هذا التعليق ليس متعلّقاً بما يعمّ، فيجوز فيه القصر كالأماكن الأربعة، بل التعليق على السفر كان على صورة تحتمّ القصر ووجوبه، فلازم ذلك أن يقال: إنّ كلّ مورد يجب فيه القصر فقط فإنّ النافلة تكون ساقطة، وأمّا لو لم يكن كذلك، بل يجوز فيه القصر أو لا يجوز إلّاالتمام، فلا تسقط نافلته.
والذي يؤيّد الثاني، ملاحظة لسان بعض الأخبار مثل الخبر الذي رواه أبو يحيى الحنّاط حيث ورد فيه قوله عليه السلام:
«يا بُنيّ لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة»[2].
[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.P
ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 144