responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
نعم، لو سلّم ذلك، يعني إن لم يتمّ الإطلاقات والعمومات والأصول المذكورة، فحينئذٍ يمكن أن يقال: بأنّه بناء على جريان البراءة في المستحبّات، يكون اقتضاء الشك في أنّه هل وقع التكليف على الوتيرة في السفر أم لا؟ الأصل عند العدم، ولكن إثبات دونه خرط القتاد، فليتأمّل فإنّه دقيق وبالدقّة حقيق. وبناءً على هذا القول بجواز الإتيان بها في السفر قويّاً، إلّاأنّ الاحتياط يقتضي قصد رجاء المطلوبية حين اداءها في السفر، لأنّه طريق للنجاة، وليس فيه شبهة التحريم، كما لا يخفى‌ََ. {aويتفرّع عن هذه المسألة فروعات، ينبغي الإشارة إليها، وهي: الفرع الأوّل:a} في أنّ سقوط النوافل في السفر، هل يختص موضع سقوطها بما يجب فيه القصر، أو يعمّ مواضع التخيير، كالأماكن الأربعة من مكة والمدينة والكوفة والحائر الحسيني؟ وجوه وأقوال: السقوط مطلقاً، والثبوت مطلقاً، والتفصيل: تارة: بين ما إذا كان من قصده الإتمام فالثبوت، أو من قصده القصر فالسقوط. وأخرى: بين ما لو أتى‌ََ بالفريضة في موضع التخيير، فيجوز فعل النافلة وإن اختار القصر. وبين ما لو أتى بها في خارج موضع التخيير، فالسقوط بحيث لا يجوز الإتيان بالنافلة في موضع التخيير.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست