responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الصلاة في الحائر؟ قال: ليس الصلاة إلّاالفرض بالتقصير، ولا تُصلّ النوافل»[1]. عدم جواز الإتيان بالنوافل في الحائر بواسطة النهي عنه، وهو الذي استفاده منها صاحب «الوسائل» بقوله: هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر. وفيه: أنّه مخدوش، لأنّ ظاهر الحديث هو إنحصار التخيير بين القصر والإتمام للفرض دون النوافل، مع ذلك فقد صرّح بذلك المفهوم المستفاد من قبله، بقوله: (ولا تصلّ النوافل)، فهو يؤيّد القول الأوّل. أمّا رجال سند الحديث فإنّهم موثّقون، إلّاعلي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، حيث لم يوثّقه أحد، كما لم يرد في حقّه قدحٌ وذمٌ، فيكون مجهول الحال، لكنه كان معدوداً من أصحاب الإجازة. ومن هنا يظهر وجه القول بالتفصيل، بين من قصد الإتمام فالثبوت، والقصر فالسقوط، حيث أنّه ذهب القائل بالتفصيل إلى القول بالتبعية من حيث الفعل والوقوع، بمعنى أن كلّ موضع صلّى المصلّي فيه تماماً، فله أن يلحق بها نافلتها، خصوصاً إذا كانت متأخّرة، لأنّ المتقدّمة لا يمكن تثبيتها إلّابعد القصد، وأيضاً كلّ موضع صلّى المصلّي فيه قصراً، فلا نافلة له. وممّا ذكرنا يظهر وجه القول الرابع - كصاحب «المدارك» - القائل بأنّ الملاك في السقوط والثبوت، هو الإتيان بحسب الموضع، فإنّ أتى بالفريضة في‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست