responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
ومنها الجمعة إذ لا جمعة للمسافر، فكيف لا يسقط نافلتها مع سقوط جمعتها، إذ التبعيّة مستفادة من الخبر المرويّ عن فضل بن شاذان وغيره، وقد أخرجنا عنه الإتيان بها في مثل أوّل الوقت وآخره بواسطة الحديث، فيبقى الباقي تحت عمومه، خصوصاً مع سريان التعليل المذكور في حديث الفضل، من حيث كون السفر موجباً للتعب والنصب وغيره، كما لا يخفى على المتأمّل في الحديث، فالتردّد في سقوطها ممّا لا وجه له. ولعلّ ترك بعض الأصحاب لذكره، كان من جهة الاعتماد في ذلك على وضوحه بحمله على سائر نوافل المرتبة الساقطة في المقصورة، أو كان من جهة إحتمال كون الأربع لليوم لا لصلاة الجمعة، فالتردّد في محله. {aالفرع الخامس:a} ظاهر جماعة من الفقهاء - كالشهيد الثاني رحمه الله - في «المسالك» و «الروضة»، وصاحب «الجواهر» و «منهاج الشريعة» وشرحها - إلحاق القصر الناشي عن الخوف بالقصر عن السفر، في سقوط نافلتها. ولعل مستندهم في السقوط، ملاحظة تبعيّة النافلة للفريضة في القصر والسقوط، كما وردت الإشارة إليها في حديث فضل بن شاذان. خلافاً للشهيد الأوّل رحمه الله في «الدروس»، حيث تنظّر في سقوطها، وإن استند السقوط إليه في «الجواهر»، لكنه سهو منه رحمه الله حيث خلط بين الشهيد الأوّل والثاني رحمهما اللََّه تعالى. {aوجه تردّده:a} هو المنع من التبعيّة على وجه الإطلاق، بحيث يشمل مثل القصر بسبب الخوف، لأنّ أدلّة السقوط المذكورة هنا - مثل حديث محمّد بن مسلم، وأبي بصير وغيرها - قد جعل حكم التقصير والسقوط مرتّباً على السفر
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست