نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153
الجهة فأفتوا في صورة عكسه - أي فيما إذا كان وقت النافلة مسافراً بخلاف الفريضة - بسقوط النافلة مع تمامية الفريضة.
ولكن المشاهد خلافه، حيث قد صرّح النوري بعدم السقوط للنافلة، وليس حكمه هذا إلّابملاحظة حال التبعية لا خطاب النافلة.
نعم يصحّ عدم التبعيّة، فيما لو كان مسافراً حال الفريضة، وأتى بها قصراً قبل دخول منزله - كصلاة العشاء - فأراد إتيان الوتيرة في المنزل، وذلك على القول بسقوطها عند القصر في غير المقام.
وكيف كان فإنّ المستفاد من الفتاوى هو عدم ملاحظة التبعية هنا في طرفي الوقت، ويبدو أنّهم استفادوا ذلك من الحديث أو العمومات الأوّلية تمسّكاً بأصالة الإطلاق، خصوصاً إطلاق قوله عليه السلام: «الصلاة خيرُ موضوعٍ، فمن شاء استقلّ، ومن شاء استكثر».
{aالفرع الرابع:a} المحكي عن «الموجز الحاوي» و «كشف الالتباس» سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة في السفر، خلافاً عن حواشي الشهيدان والنوري، حيث قال: في سقوطها نظرٌ.
ولعلّ وجه التردّد والنظر، الشك في شمول ما دلّ على سقوط النافلة في السفر لمثل ذلك، والأصل عدم السقوط، فيبقى ما دلّ على إستحباب النافلة سليماً عن المعارض.
ولكن الأوجه عندنا - كما عليه العلّامة البروجردي قدس سره - هو السقوط، لأنّها تعدّ من النوافل الراتبة، فيشملها الأخبار الدالة على سقوط مطلق التطوّع في السفر، بعد حملها على خصوص الرواتب التي قد قصرت صلاتها أو سقطت، ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153