نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 156
الفرع السادس:a} في أنّ نوافل النهار الساقطة - أو غيرها - في السفر، هل تُقضىََ في الليل، وكذلك العكس، أي أنّ النوافل الليلية الساقطة لأجل السفر، هل يجوز قضاءها في النهار أم لا؟
فربما يتوهّم أنّه لا وجه للقضاء بعد سقوط الأداء، لعدم فوت شيء حتّى يقضي، ولكن يمكن أن يقال:
بأنّ هذا إنّما يصحّ فيما لو قلنا بوجود الملازمة بين الأداء والقضاء في الثبوت والسقوط، لكنّه ليس كذلك، لما هو المشاهد خلافه في صوم الحائض، حيث أنّ قيامها باداء فرض الصوم لها حرام، بخلاف قضائه، فعلى هذا يمكن القول بجواز القضاء حتّى مع حرمة الأداء.
نعم، لو قلنا بأنّ الأمر بالقضاء مولود عن الأمر بالأداء الذي فاته، فإنّه يصحّ حينئذٍ القول بعدم القضاء، إلّاأن يقوم دليل بالخصوص على القضاء.
بل لا يبعد كون القضاء فرع وجود الأداء، إذ لا معنى لصدق الفوت، لأنّ الملازمة في الصلاة تفيد وجود التلازم بين كون القضاء متفرعاً على وجود الاداء، وهو عبارة عن إتيان شيء في خارج الوقت، فظرفية الوقت يوصلنا إلى وجود مظروف قد تُرك وفات، وإن كان الفوت مستنداً لعذر كالنسيان أو غيره من الأعذار، وهو لا ينافي كون القضاء بأمر جديد، أو تابعاً لأمر الأداء الذي وقع البحث فيه.
وكيف كان، فلا بأس بالرجوع إلى ملاحظة لسان الأخبار الواردة في المقام، والذي تفيد السقوط حتّى في القضاء، ومن الأخبار التي يستفاد منها ذلك، ظاهر الخبر الذي رواه سيف التمّار، عن الصادق عليه السلام، قال:
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 156